حميد بن زنجوية

785

كتاب الأموال

باب الصدقة في التّجارات والدّيون وما يجب فيها ، وما لا يجب ( 1686 ) حدّثنا حميد أنا أحمد بن خالد الوهبيّ ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عبد القاريّ ، قال : كنت على بيت المال في زمن عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء ، جمع أموال التجّار ثمّ حسبها ، شاهدها وغائبها ، فأخذ الزّكاة من شاهد المال على الغائب والشاهد « 1 » . ( 1687 ) حدّثنا حميد أنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد اللّه بن أبي سلمة أنّ أبا [ عمرو ] « 2 » بن حماس أخبره أنّ حماسا قال : مرّ بي عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال : يا حماس ، أدّ زكاة مالك . فقلت : ما لي من مال ، إنّما أبيع الجعاب والأدم . فقال : أقمها ثمّ أدّ زكاتها « 3 » .

--> - وإسناد ابن زنجويه إلى عطاء صحيح . رجاله ثقات ، تقدموا . وابن جريج مدلس ، إلّا أنّه صرّح بالسّماع ، فيؤمن تدليسه . ( 1 ) كرره ابن زنجويه برقم 1707 ، لكنه اختصره . وأخرجه أبو عبيد 520 ، 526 عن أحمد بن خالد الوهبي بهذا الإسناد واللفظ . ش 3 : 184 من وجه آخر عن ابن إسحاق به . وذكره ابن حزم 5 : 234 ووصفه بالصحة ، ولم يذكر إسناده . قلت : إسناده ضعيف لأجل عنعنة ابن إسحاق . وقد مضى أنّه مدلس . ومن رجال الإسناد ابن عبد القاري - واسمه عبد الرحمن - ، له ترجمة في الجرح والتعديل 2 : 2 : 261 ، نقل فيها ابن أبي حاتم عن ابن معين أنّه وثقه . ( 2 ) في الأصل ( عمر ) . والتصويب من التقريب وغيره من كتب الرجال ، ومن جميع من خرّجوا حديثه ، على ما سيأتي . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 520 ، ش 3 : 183 عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد نحوه . وروي عن يحيى بن سعيد من طرق أخرى . انظر أبا عبيد 520 ، ش 3 : 183 ، ومسند الشافعي 97 ، هق 4 : 147 ، وابن حزم 5 : 234 ، ونصب الراية 2 : 378 ، والتلخيص الحبير 2 : 180 . والحديث ضعّف إسناده ابن حزم بجهالة أبي عمرو بن حماس وأبيه . ( انظر المحلى 5 : 235 ) . قلت : أبو عمرو بن حماس ( مقبول ) كما في التقريب 2 : 454 . وفيه ( حماس بكسر المهملة والتخفيف ) . وحماس ذكره البخاري في التاريخ الكبير 2 : 1 : 130 ، وابن أبي حاتم 1 : 2 : 314 وسكتا عنه وذكره ابن حبان في الثقات 4 : 193 ، وابن حجر في تعجيل المنفعة 70 - 71 ، وقال : -